العيني

138

البناية شرح الهداية

ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ، وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا . ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ؛ لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل ، وبه يتأكد البدل ، وبالموت ينتهي النكاح نهاية ، والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه .